البخاري
186
صحيح البخاري
أفتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشئ إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره * سئل مالك رحمه الله ما تفتض به قال تمسح به جلدها باب الكحل للحادة حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها ان امرأة توفى زوجها فخشوا عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضى أربعة أشهر وعشر * وسمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث عن أم حبيبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق ثلاثة أيام الا على زوجها أربعة أشهر وعشرا حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت أم عطية نهينا ان نحد أكثر من ثلاث الا بزوج باب القسط للحادة عند الطهر حدثني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز * قال أبو عبد الله القسط والكست مثل الكافور والقافور * نبذه قطعة باب